العلامة المجلسي

176

بحار الأنوار

36 - وعنه أنه كره في المحرم أن يستظل في المحمل إذا سار إلا من علة ورخص له في الاستظلال إذا نزل ( 1 ) . 37 - وعن علي عليه السلام أنه قال في المحرم تكون له علة يخاف أن يتجرد قال : يحرم في ثيابه ويفتدي بما قال الله : " من صيام أو صدقة أو نسك " ( 2 ) . 38 - وعن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال : إذا لبس المحرم جاهلا أو ناسيا فلا شئ عليه ( 3 ) . 39 - وعنه أنه قال : يتجرد المحرم في ثوبين نقيين أبيضين فإن لم يجد فلا بأس بالصبيغ ما لم يكن زعفران أو ورس أو طيب ، وكذلك المحرمة لا تلبس مثل هذا من الصبيغ ولا بأس أن تلبس الحلي ما لم تظهر به للرجال وهي محرمة ( 4 ) . 40 - قال : وإذا احتاج المحرم إلى لبس السلاح لبسه ( 5 ) . 41 - وعنه عليه السلام أنه قال : لا بأس للمحرم إذا لم يجد نعلا واحتاج إلى الخف أن يلبس خفا دون الكعبين ( 6 ) . 29 ( باب ) * " ( تغطية الرأس والوجه والظلال والارتماس للمحرم ) " * 1 - الإرشاد ( 7 ) الإحتجاج : سال محمد بن الحسن أبا الحسن موسى عليه السلام بمحضر من الرشيد وهم بمكة فقال له : أيجوز للمحرم أن يظلل عليه محمله ؟ فقال له موسى عليه السلام : لا يجوز له ذلك مع الاختيار ، فقال له محمد بن الحسن : أفيجوز أن يمشي تحت الظلال مختارا ؟ فقال له : نعم ، فتضاحك محمد بن الحسن من ذلك ، فقال له أبو الحسن موسى عليه السلام : أتعجب من سنة النبي صلى الله عليه وآله وتستهزئ بها ؟ إن رسول الله صلى الله عليه وآله كشف ظلاله في إحرامه ومشى تحت الظلال وهو محرم إن

--> ( 1 ) نفس المصدر ج 1 ص 305 . ( 2 ) نفس المصدر ج 1 ص 305 . ( 3 ) نفس المصدر ج 1 ص 305 . ( 4 ) نفس المصدر ج 1 ص 305 . ( 5 ) نفس المصدر ج 1 ص 305 . ( 6 ) نفس المصدر ج 1 ص 305 . ( 7 ) الارشاد ص 318 .