العلامة المجلسي
173
بحار الأنوار
15 - السرائر : البزنطي ، عن عبد الكريم ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه : والله لا تعمله فيقول : والله لأعملنه . فيحالفه مرارا هل على صاحب الجدال شئ ؟ قال : لا إنما أراد بهذا إكرام أخيه إنما ذلك ما كان لله معصية ( 1 ) . 16 - تفسير العياشي : عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام قالوا : سألنا هما عن قوله " وأتموا الحج والعمرة لله " قالا : فان تمام الحج والعمرة ألا يرفث ولا يفسق ولا يجادل ( 2 ) . 17 - تفسير العياشي : عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : من جادل في الحج فعليه إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع إن كان صادقا أو كاذبا فإن عاد مرتين فعلى الصادق شاة وعلى الكاذب بقرة لان الله عز وجل يقول : " لا جدال في الحج ولا رفث ولا فسوق " ( 3 ) والرفث : الجماع والفسوق : الكذب . والجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله والمفاخرة ( 4 ) . 18 - تفسير العياشي : عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قول الله : " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " والرفث : الجماع ، والفسوق الكذب والسباب . والجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله ( 5 ) . 19 - تفسير العياشي : عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله : " فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " قال : يا محمد إن الله اشترط على الناس شرطا وشرط لهم شرطا فمن وفى لله وفى الله له ، قلت : فما الذي اشترط عليهم ؟ وما الذي شرط لهم ؟ قال : أما الذي اشترط عليهم فإنه قال : " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " وأما ما شرط لهم
--> ( 1 ) السرائر ص 480 . ( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 88 . ( 3 ) سورة البقرة الآية : 196 . ( 4 ) تفسير العياشي ج 1 ص 95 . ( 5 ) تفسير العياشي ج 1 ص 95 .