العلامة المجلسي
130
بحار الأنوار
18 - المحاسن : ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن ميسر قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وأنا متغير اللون فقال : من أين أحرمت ؟ قلت : من موضع كذا وكذا ليس من المواقيت المعروفة قال : رب طالب خير تزل قدمه ثم قال : أيسرك أنك صليت الظهر في السفر أربعا ؟ قلت : لا قال : فهو ذلك ( 1 ) . 19 - فقه الرضا ( ع ) : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل العراق العقيق ، وأوله المسلخ ووسطه غمرة ، وآخره ذات عرق وأوله أفضل ، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي مسجد الشجرة ، ووقت لأهل اليمن يلملم ، ووقت لأهل الشام المهيعة وهي الجحفة ، ومن كان منزله دون هذه المواقيت ما بينها وبين مكة فعليه أن يحرم من منزله ، ولا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لعلل أو تقية ، فإذا كان الرجل عليلا أو اتقى فلا بأس بأن يؤخر الاحرام إلى ذات عرق ( 2 ) . 20 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : والاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله فوقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل اليمن يلملم ولأهل الطائف قرن المنازل ولأهل نجد العقيق فهذه المواقيت لأهل هذه المواضع ولمن جاء من جهاتها من أهل البلدان ( 3 ) . 21 - وعنه عليه السلام إنه قال : من تمام الحج والعمرة أن يحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله وليس لاحد أن يحرم قبل الوقت ، ومن أحرم قبل الوقت وأصاب ما يفسد إحرامه لم يكن عليه شئ حتى يبلغ الميقات ويحرم منه ( 4 ) . 22 - وعنه عليه السلام أنه قال : من خاف فوات الشهر في العمرة فله أن يحرم دون المواقيت : إذا خرج في رجب يريد العمرة فعلم أنه لا يبلغ الميقات حتى
--> ( 1 ) المحاسن ص 223 . ( 2 ) فقه الرضا ( ع ) 26 . ( 3 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 297 . ( 4 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 297 .