العلامة المجلسي
102
بحار الأنوار
صاحبها من حيث أشعرها ولا يستطيع الشيطان أن يمسها ( 1 ) . 4 - تفسير علي بن إبراهيم : " يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام " هو ذو الحجة وهو من الأشهر الحرم " ولا الهدي " هو الذي يسوقه إذا أحرم " ولا القلائد " قال : يقلده بالنعل الذي قد صلى فيها " ولا آمين البيت الحرام " قال الذين يحجون البيت ( 2 ) . أقول : أوردنا بعض الأخبار في باب الهدي . 5 - فقه الرضا ( ع ) : إذا كان الرجل حاضري المسجد الحرام أفرد بالحج ، وإن شاء ساق الهدي ويكون على إحرامه حتى يقضي المناسك كلها ، وليس على المفرد الهدي ولا على القارن إلا ما ساقه ( 3 ) . 6 - تفسير العياشي : إبراهيم بن علي ، عن عبد العظيم الحسني ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج " قال الفريضة التلبية والاشعار والتقليد فأي ذلك فعل فقد فرض الحج ، ولا فرض إلا في هذه الشهور التي قال الله " الحج أشهر معلومات " ( 4 ) . 7 - تفسير العياشي : عن عبد الله بن فرقد ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الهدي من الإبل والبقرة والغنم ، ولا يجب حتى تعلق عليه ، يعني إذا قلده فقد وجب ( 5 ) . 8 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن أبي عمير وفضالة ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال : عليه بدنة . ولم يسم أين ينحرها ؟ قال : إنما المنحر بمنى يقسم بها بين المساكين ( 6 ) .
--> ( 1 ) علل الشرايع ص 435 . ( 2 ) تفسير علي بن إبراهيم القمي ص 149 . ( 3 ) فقه الرضا ص 29 . ( 4 ) تفسير العياشي ج 1 ص 190 بتفاوت يسير وهو ذيل حديث والآية في سورة البقرة : 197 . ( 5 ) نفس المصدر ج 1 ص 88 . ( 6 ) فقه الرضا ص 59 وكان الرمز ( ين ) ووجدنا بنصه في فقه الرضا فاحتملنا انه من سهو القلم .