العلامة المجلسي
100
بحار الأنوار
فحسن ، وإن لم يصم في الحج فليصم في الطريق ، فإن لم يصم وجهل ذلك ، فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله ( 1 ) . 22 - وعنه أنه قال : من لم يجد ثمن شاة فله أن يصوم ، ومن وجد الثمن ولم يجد الغنم أو لم يجد الثمن حتى يكون آخر النفر فليس عليه إلا الصوم ( 2 ) . 23 - وعنه أنه قال في المتمتع لا يجد هديا أو يموت قبل أن يصوم قال : يصوم عنه وليه ( 3 ) . 24 - وعنه أنه قال : يصل المتمتع صومه وإن فرقه لعلة أو لغير علة أجزأه إذا أتى بالعدة على ما قال الله عز وجل ( 4 ) . 25 - وعنه أنه قال : من تمتع بصبي فعليه أن يذبح عنه ( 5 ) . 26 - وعنه أنه قال : في المتمتع بالعمرة إلى الحج : إذا كان يوم التروية اغتسل ولبس ثوبي إحرامه وأتى المسجد الحرام حافيا فطاف أسبوعا تطوعا إن شاء وصلى ركعتين ، ثم جلس حتى يصلي الظهر ، ثم يحرم كما أحرم من الميقات فإذا صار إلى الرقطاء ( 6 ) دون الردم ( 7 ) أهل بالتلبية وأهل مكة كذلك يحرمون للحج من مكة ، وكذلك من أقام بها من غير أهلها ( 8 ) .
--> ( 1 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 318 . ( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 318 . ( 3 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 318 . ( 4 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 318 . ( 5 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 318 . ( 6 ) الرقطاء : موضع دون الردم . ( 7 ) الردم : هو الحاجز الذي يمنع السيل عن البيت الحرام ويسمى المدعى . ( 8 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 319 .