أَبو عمرو الشيبانى الكوفي

15

كتاب الجيم

[ ربع ] وقال العَوامُ وأَبو قَطَرىٍّ : هذا رَجُلٌ قَدْ أَرْبَعَتْهُ « 1 » الحُمَّى : إِذا أَخَذَتْهُ الرِّبْعُ . [ رفه ] والرِّفْهُ : أَنْ تَشْربَ « 2 » كُلَّ يَوْمٍ ، وإِنْ شرِبَت في اليَوْم مرَّتَيْن ، وقدْ رَفِهَ مالُك يَرْفَهُ ، وقد أَرْفَهْتَ أَنْتَ مالَكَ . [ ربع ] والرِّبْعُ « 3 » في الشُّرْبِ بَعْد الغِبِّ . تَقُولُ : قَدْ رَبَعَ / مالُكَ يَرْبَعُ ويَرْبِعُ ، وقَدْ أَرْبَعْتَها أَنْت . [ ركح ] قال : والْإِرْكَاحُ : الاسْتِنادُ ، يُقال : إِنَّهُ لَمُرْكِحٌ ، إِلَى « 4 » غِنًى ، أَىْ مُسْتَنِدٌ ، وأَرْكَحَ إِلى الحائطِ ، وأَرْكَحَ إِلَى ظَهْرِةِ غِنىً من العَدَدَ في الرِّجالِ والمال . والرُّكْحَةُ في الإِناءِ مِن الماءِ واللَّبنِ علَى الثُّلُثِ « 5 » ، والغُرْفَةُ أَقَلُّ مِنْها . وقال : اسْتَرْكَحَ الرَّجُلُ : إِذا اسْتَأْخَرَ . [ رضف ] والرَّضْفُ ، تقول : رَضَفَ « 6 » اللَّبَنَ يَرْضِفُ . [ رقب ] والرَّقُوبُ « 7 » : الَّتِى لا وَلَد لَها . قال مُدْرِكٌ : تذكر آلاءَ ابن لَيْلَى كأَنَّها * رَقُوبٌ جَفا عنها حما « 8 » . . . [ رسل ] والرِّسْلُ : اللَّبَنُ « 9 » . قال مُدْرك : كُلَا واشْربا يَا بُنَىْ قُطَيَّةَ رِسْلَها * هَنيئاً فإِنْ يَنْشُرْ إِلَى النَّاسِ بَغْثر [ رمث ] وقال الشَّيْبانِىُّ : التَّرْمِيثُ : أَنْ يُبْقِىَ بالنَّاقَةِ أَوْ بالشَّاةِ لَبَناً ، وهي الرُّمْثُةُ « 10 » ، يقولون : رَمِّثْ « 11 » بِها والرَّمث : البعِيرُ

--> ( 1 ) في الأصل : أرجعته بالجيم تحريف والمثبت هو الصواب ، ففي اللسان ( ر ب ع ) : وأربعت الحمى زيدا وأربعت عليه : أخذته ربعا ، وانظر ج 1 / 311 . ( 2 ) عبارة التاج : وردت الماء كل يوم متى شاءت . ( 3 ) الربع : أن تحبس الإبل عن الماء أربعا ثم ترد الخامس ، وقيل أن ترد الماء يوما وتدعه يومين ثم ترد اليوم الرابع . والغب : أن ترعى يوما وترد من الغد ( اللسان ) . ( 4 ) في الأصل : أي ، والمثبت هو الصواب . ( 5 ) لم تحدده المعجمات بالثلث ففي التاج : الركحة ( بالضم ) : قطعة من الثريه تبقى في الجفنة . وفي اللسان : البقية من الثريد . ( 6 ) في الأصل : رضفت ، والمثبت أولى ليلائم المضارع . رضف اللبن : غلاه بالرضاف ، وهي الحجارة المحماة ليذهب وخمه . وانظر ج 1 / 295 . ( 7 ) في التاج : التي لا يعيش لها ولد ، تقدم في ج 1 / 296 . ( 8 ) هكذا بياض بالأصل . ( 9 ) في التاج : قيده في التوشيح تبعا لأهل الغريب بالطري . ( 10 ) البقية من اللبن تبقى في الضرع بعد الحلب . ( 11 ) ى أبق في ضرعها شيئا .