السيد عبد الله شبر
87
طب الأئمة ( ع )
باب عدم تحريم كراهة الموت ، وجواز الفرار من مكان الوباء والطاعون ، إلا في الجهاد والمرابطة الكافي : عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن أبي سعيد القماط ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي جعفر ( ع ) ، قال : « لما أسري بالنبي ( ص ) قال : يا رب ! ما حال المؤمن عندك ؟ . قال : يا محمد ! من أهان لي وليّا ، فقد بادرني [ وفي رواية : بارزني ] بالمحاربة ، وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي ، وما ترددت في شيء ، أنا فاعله ، كترددي في وفاة المؤمن ، يكره الموت ، وأكره مساءته » ( الحديث ) . والتردد : مجاز ، كناية عن التأخير . وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، والحسين بن سعيد جميعا ، عن القاسم بن محمد ، عن عبد الصمد بن بشر ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللّه ( ع ) ، قال ، قلت : « أصلحك اللّه ! من أحب لقاء اللّه ، أحب اللّه لقاءه ، ومن أبغض لقاء اللّه ، أبغض اللّه لقاءه ! . قال : نعم . قلت : فو اللّه إنا لنكره الموت ! . قال : ليس ذلك حيث تذهب ، إنما ذلك عند المعاينة ، إذا رأى ما يحب ، فليس شيء أحب إليه من أن يتقدم واللّه تعالى يحب لقاءه ، وهو يحبّ لقاء اللّه ، وإذا رأى ما يكره ، فليس شيء أبغض إليه ، من لقاء اللّه ، واللّه يبغض لقاءه » . معاني الأخبار : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن