السيد عبد الله شبر

85

طب الأئمة ( ع )

باب استحباب الجلوس عند المريض ، من غير إطالة ، إلّا أن يحب المريض ذلك ، ويسأله الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال : « العيادة قدر فواق ناقة ، أو حلب ناقة » . وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللّه ( ع ) ، قال : « إنّ أمير المؤمنين قال : إنّ من أعظم العوّاد أجرا عند اللّه ، من إذا عاد أخاه ، خفف الجلوس ، إلّا أن يكون المريض يحب ذلك ، ويريده ، ويسأله ذلك ، وقال ( ع ) : من تمام العيادة أن يضع العائد إحدى يديه على الأخرى ، أو على جبهته » . قرب الإسناد : عن هارون بن مسلم مثله . الكافي : العدة ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سليمان ، عن موسى بن قادم ، عن رجل ، عن أبي عبد اللّه ( ع ) ، قال : تمام العيادة للمريض ، أن تضع يديك على ذراعه ، وتعجل القيام من عنده ، فإن عيادة النوكى ، أشد على المريض من وجعه » . وفي الباب المتقدم ما يدل على العنوان .