السيد عبد الله شبر
78
طب الأئمة ( ع )
باب كراهة المشي للمريض الكافي : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه ( ع ) ، قال : « إن المشي للمريض نكس ، إن أبي ( ع ) كان إذا اغتسل ، جعل في ثوب ، فحمل لحاجته - يعني الوضوء - وذاك أنه كان يقول : إن المشي للمريض نكس » . باب استحباب إيذان المريض إخوانه بمرضه والإذن لهم في الدخول عليه الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن أبي عبد اللّه بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد اللّه ( ع ) يقول : « ينبغي للمريض منكم أن يؤذن إخوانه بمرضه ، فيعودونه فيؤجر فيهم ويؤجرون فيه » . قال : فقيل له : نعم ، فهم يؤجرون فيه بممشاهم إليه ، فكيف يؤجر فيهم ؟ . قال : فقال : باكتسابه لهم الحسنات ، فيؤجر فيهم ، فيكتب له عشر حسنات ، ويرفع له عشر درجات ، ويمحى بها عنه عشر سيئات . السرائر : نقلا عن كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد ، وعبد اللّه بن سنان ، قالا : سمعنا أبا عبد اللّه ( ع ) ، وذكرا مثله . الكافي : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد العزيز بن المهدي ، عن يونس ، قال : قال أبو الحسن ( ع ) : « إذا مرض أحدكم فليأذن للناس يدخلون عليه ، فإنه