السيد عبد الله شبر
64
طب الأئمة ( ع )
دواء سكرجة من نبيذ صلب ، لا يريد به اللذة ، بل يريد به الدواء . فقال : لا ولا جرعة ! . قلت : ولم ؟ ! . قال : لأنه حرام ، وإنّ اللّه لم يجعل في شيء مما حرم دواء ولا شفاء . ( الحديث ) . وعن رواب بن جرير ، عن أبيه ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة بن مهران ، قال : قال لي أبو عبد اللّه ( ع ) ، عن رجل كان به داء ، فأمر له بشرب البول . فقال ( ع ) : لا تشربه ! . قلت : إنه مضطر إلى شربه ! ! . قال ( ع ) : إن كان مضطرا إلى شربه ، ولم يجد دواء ، فليشرب بوله ، أما بول غيره فلا . وعن إبراهيم بن محمد ، عن فضالة بن أيوب ، عن إسماعيل بن محمد قال : قال جعفر بن محمد ( ع ) : « نهى رسول اللّه ( ص ) ، عن الدواء الخبيث أن يتداوى به » . وعن عبد اللّه بن جعفر ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد اللّه بن مسكان ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( ع ) عن دواء يعجن بالخمر ، لا يجوز أن يعجن به ، إنما هو اضطرار . فقال : لا واللّه ! لا يحل للمسلم أن ينظره ، فكيف يتداوى به ! وإنما هو بمنزلة شحم الخنزير الذي يقع في كذا وكذا ، لا يكمل إلّا به ؟ ! ! فلا شفى اللّه أحدا سقاه خمرا وشحم خنزير ! .