المولى خليل القزويني
360
الشافي في شرح الكافي
عند إمام الهدى لفظاً ومعنىً ، وإمّا لأنّ ما يبقى منه في أيدي الناس كاف في ظهور بطلان إمام الضلالة ، وفي الدلالة على إمام الهدى الحافظ لجميعه ، أو لا يصل إليه إمام الضلالة بمعنى أنّه لا يجوز الاعتماد عليه في تفسيره ، أو المراد لا يصل إليه الظنّ بمعنى أنّه لا يجوز تفسيره بالرأي ، فهو استئناف بياني لتوضيح كونه عزيزاً غير ذليل . الثالث : أن تكون الباء للصلة ، كقولك : دنت زيداً بدرهم ، والمراد بالباطل ما يكون كاللعب والهزء ، يقال : في كلامه بطالة ، أي هزل ، وذلك كمكر أهل الرِّبا ومانعي الزكاة لحفظ صورة التجارة والبيع فقط ، قال تعالى في سورة يونس : « وَإِذا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آياتِنا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْراً إِنَّ رُسُلَنا يَكْتُبُونَ ما تَمْكُرُونَ » « 1 » عبّر عن إرسال الحفظة لأعمالهم أو عن خذلانهم بإعطائهم المال المفضي إلى مكرهم بالمكر ، وقال تعالى في سورة الجمعة : « وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً » « 2 » الآية ، وقال تعالى في سورة البقرة في النهي عن نظير ذلك : « وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً » « 3 » . ولا ينافي ذلك جواز العينة بشروط سيجيء في « باب العينة » من « كتاب المعيشة » . فالمراد النهي عن أن يكون المُدان به في صورة العبادة فقط وخالياً عن حقيقتها ، وذلك بأن يكون متلقّى عن إمام الضلالة أو مظنوناً أو نحو ذلك . الرابع : أن تكون الباء للصلة ، والمراد بالباطل ما لا يطابق الواقع من التصديق والتكذيب ونحوهما . ( وَتُفْتِيَ النَّاسَ بِمَا لَاتَعْلَمُ ) أي وعن أن تفتي . ويحتمل أن تكون « 4 » الواو بمعنى « أو » ، يُقال : أفتاه في الأمر : إذا أبانه له . والباء للصلة ، أي وأن تخبرهم عن اللَّه بغير معلوم ،
--> ( 1 ) . يونس ( 10 ) : 21 . ( 2 ) . الجمعة ( 62 ) : 11 . ( 3 ) . البقرة ( 2 ) : 231 . ( 4 ) . في « د » : « أن يكون » .