العلامة المجلسي

96

بحار الأنوار

12 - تفسير العياشي : عن هاشم بن المثنى قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : " وآتوا حقه يوم حصاده " قال : أعط من حضرك [ من مشرك وغيره ( 1 ) . 13 - تفسير العياشي : عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قوله " وآتوا حقه يوم حصاده " قال : أعط من حضرك ] من المسلمين ، وإن لم يحضرك إلا مشرك فأعطه ( 2 ) . 14 - تفسير العياشي : عن معاوية بن ميسرة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن في الزرع حقين : حق تؤخذ به ، وحق تعطيه ، فأما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر ، وأما الحق الذي تعطيه فإنه يقول : " وآتوا حقه يوم حصاده " فالضغث تعطيه ثم الضغث حتى تفرغ . وفى رواية عبد الله بن سنان قال : تعطي منه المساكين الذين يحضرونك ، ولو لم يحضرك إلا مشرك ( 3 ) . 15 - تفسير العياشي : عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في قوله " وآتوا حقه يوم حصاده " قالا : تعطي منه الضغث تقبض من السنبل قبضة والقبضة ( 4 ) . 16 - تفسير العياشي : عن زارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله : " وآتوا حقه يوم حصاده " قال : هذا من غير الصدقة تعطي منه المسكين والمسكين القبضة بعد القبضة ومن الجداد الحفنة ثم الحفنة ، حتى تفرغ ويترك للخارص أجرا معلوما ، ويترك من النخل معافارة وأم جعرور لا يخرصان ويترك .

--> ( 1 ) تفسير العياشي ج 1 ص 377 وما بين العلامتين ساقط عن الكمباني . ( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 377 وما بين العلامتين ساقط عن الكمباني . ( 3 ) تفسير العياشي ج 1 ص 378 . ( 4 ) في المصدر ج 1 ص 378 : قالا : تعطى منه الضغث من السنبل [ يقبض من السنبل قبضة والقبضة ] وفى الوسائل : تعطي منه الضغث بعد الضغث ، ومن السنبل القبضة بعد القبضة . وهو الظاهر .