العلامة المجلسي

83

بحار الأنوار

على الماء ترده كيف شاءت : ( عباهل عبهلها الوراد ) يعني الإبل أرسلت على الماء ترده كيف شاءت ، والتيعة الأربعون من الغنم والتيمة يقال : إنها الشاة الزائدة على الأربعين حتى تبلغ الفريضة الأخرى ويقال إنها الشاة يكون لصاحبها في منزله يحتلبها وليست بسائمة وهي الغنم الربائب التي يروى فيها عن إبراهيم أنه قال : ليس في الربائب صدقة قال أبو عبيد : وربما احتاج صاحبها إلى لحمها فيذبحها فيقال عند ذلك قد اتام الرجل وأتامت المرأة ( 1 ) - قال الطيئة يمدح آل لأي : فما تتام جارة آل لأي * ولكن يضمنون لها قراها يقول لا يحتاج إلى أن يذبح تيمتها قال : والسيوب الركاز ، ولا أراه اخذ إلا من السيب وهو العطية تقول " : من سيب الله وعطائه " وأما قوله : لا خلاط ولا وراط " فإنه يقال : إن الخلاط إذا كان بين الخليطين عشرون ومائة شاة لأحدهما ثمانون وللآخر أربعون ، فإذا جاء المصدق وأخذ منها شاتين رد صاحب الثمانين على صاحب الأربعين ثلث شاة ، فتكون عليه شاة وثلث شاة ، وعلى الاخر ثلثا شاة ، وإن أخذ المصدق من العشرين والمائة شاة واحدة [ رد صاحب الثمانين على صاحب الأربعين ثلث شاة فيكون عليه ثلثا شاة وعلى الاخر ثلث شاة ] ( 2 ) فهذا قوله : " لا خلاط " والوراط الخديعة والغش ويقال : إن قوله " لا خلاط ولا وراط " كقوله : لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع . قال الصدوق : وهذا أصلح والأول ليس بشئ . وقوله : لا شناق فان الشنق هو ما بين الفريضتين وهو ما زاد من الإبل من الخمس إلى العشر ، وما زاد على العشر إلى خمس عشرة ، يقول : لا يؤخذ من ذلك

--> ( 1 ) ضبطه في الصحاح من باب الافتعال . ( 2 ) ما بين العلامتين ساقط عن نسخة الكمباني .