العلامة المجلسي
73
بحار الأنوار
ما كره لنفسه عز وجل ( 1 ) . 2 - قرب الإسناد : محمد بن عيسى ، عن ابن أبي الكرام الجعفري الشيخ في أيام المأمون قال : خرجت وخرج بعض موالينا إلى بعض متنزهات المدينة مثل العقيق وما أشبههما ، فدفعنا إلى سقاية لأبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام ، وفيها تمر للصدقة فتناولت تمرة فوضعتها في فمي ، فقام إلى المولى الذي كان معي فأدخل أصبعه في فمي فعالج إخراج التمرة من فمي ، ووافى أبو عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام وهو يعالج إخراج التمرة ، فقال له : ما لك أيش تصنع ؟ فقال له المولى : جعلت فداك هذا تمر الصدقة والصدقة لا تحل لبني هاشم ، قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام : إنما ذاك محرم علينا من غيرنا ، فأما بعضنا في بعض فلا بأس بذلك ( 2 ) - 3 - قرب الإسناد : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى في بريرة بشيئين ( 3 ) : قضى فيها بأن الولاية لمن أعتق وقضى لها بالتخيير حين أعتقت ، وقضى أن ما تصدق به عليها فأهدته فهي هدية لا بأس بأكله ( 4 ) . 4 - قرب الإسناد : محمد بن علي بن خلف العطار ، عن إبراهيم بن محمد بن عبد الله الجعفري قال : كنا نمر ونحن صبيان فنشرب من ماء في المسجد ، من ماء الصدقة فدعانا جعفر بن محمد عليه السلام فقال : يا بني لا تشربوا من هذا الماء واشربوا من مائي ( 5 ) . 5 - قرب الإسناد : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : سألت الرضا عليه السلام عن الصدقة تحل لنبي هاشم ؟ فقال : لا ولكن صدقات بعضهم على بعض تحل لهم ، فقلت له : جعلت فداك إذا خرجت إلى مكة كيف تصنع بهذه المياه المتصلة بين مكة والمدينة و
--> ( 1 ) أمالي الصدوق : 317 - 318 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 17 . ( 3 ) بثلاث من السنن ظ ( 4 ) قرب الإسناد ص 61 . ( 5 ) قرب الإسناد ص 99 .