العلامة المجلسي

71

بحار الأنوار

صباحا ومساء . وعن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في قول الله عز وجل : " والمؤلفة قلوبهم " قال : هم قوم يتألفون على الاسلام من رؤساء القبائل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعطيهم ليتألفهم . وعنه عليه السلام أنه قال في قول الله عز وجل : " في الرقاب " قال : إذا جازت الزكاة خمسمائة درهم اشتري منها العبد واعتق . وعن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : عامل عليها ، وغارم : وهو الذي عليه الدين أو تحمل بالجمالة أو رجل اشتراها بماله أو رجل أهديت إليه . وعنه صلوات الله عليه أنه قال " وفي سبيل الله " في الجهاد والحج وغير ذلك من سبل الخير " وابن السبيل " الرجل يكون في السفر فيقطع به نفقته أو يسقط أو يقع عليه اللصوص . وعنه عليه السلام أنه قال : الامام يرى رأيه بقدر ما أراه الله ، فان رأى أن تقسم الزكاة على السهام التي سماها الله قسمها وإن أعطى أهل صنف واحد رآهم أحوج لذلك في الوقت أعطاهم ، ولا بأس أن يعطي من الزكاة من له الدار والخادم والمائتا درهم . فكل ما ذكرناه ( 1 ) . 46 - كتاب زيد النرسي : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل إذا لم يجد أهل الولاية يجوز لنا أن نصدق على غيرهم ؟ فقال : إذا لم يجدوا أهل الولاية في المصر تكونون فيه ، فابعثوا بالزكاة المفروضة إلى أهل الولاية من غير أهل مصركم ، فأما ما كان في سوى المفروض من صدقة فإن لم تجدوا أهل الولاية فلا عليكم أن

--> ( 1 ) دعائم الاسلام : 260 - 261 ، وبعده : فكل ما ذكرناه من دفع الصدقات والزكوات إلى الأئمة والى من أقاموه لقبضها فهو الذي يجب على المسلمين وعلى الأئمة صرفها حيث أمرهم الله عز وجل بصرفها فيه ، وقد ذكرنا وجوه ذلك وهم أعلم بها صلوات الله عليهم .