العلامة المجلسي

55

بحار الأنوار

ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق ( 1 ) . وعنه عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة فقال : من كل أربعين درهما درهم ، وليس فيما دون المائتين شئ فإذا كانت المائتين ففيها خمسة ، فإذا زادت فعلى حساب ذلك . وعنه عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ليس فيما دون خمس من الإبل شئ ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر ، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة ، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياة ، إلى عشرين ، فإذا كانت عشرين ففيها أربع إلى خمس وعشرين ، فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم فإذا زادت واحدة على خمس وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإذا لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا زادت على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة على خمس وأربعين ففيها حقة إلى ستين ، فإذا زادت على الستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة على التسعين ففيها حقتان إلى الشعرين ومائة ، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة . ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ، إلا أن يشاء المصدق ويعد صغارها وكبارها . قال : وسمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ليس فيما دون ثلاثين من البقر شئ فإذا كانت الثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة ، وإذا كانت أربعين ففيها مسنة .

--> ( 1 ) سيجئ في باب أدب المصدق نقلا عن كتاب دعائم الاسلام ما يشرح هذا كله .