العلامة المجلسي

45

بحار الأنوار

4 * ( باب ) * * ( زكاة الغلات وشرائطها وقدر ما يؤخذ منها ) * * ( وما يستحب فيه الزكاة من الحبوبات ) * 1 - الخصال : في خبر الأعمش ، عن الصادق عليه السلام قال : تجب الزكاة على الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق : العشر إن كان سقي سيحا ( 1 ) وإن كان سقي بالدوالي ( 2 ) فعليه نصف العشر ، والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد ( 3 ) . 2 - عيون أخبار الرضا ( ع ) : فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون : يجب العشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أو ساق ، والوسق ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد ( 4 ) . 3 - فقه الرضا ( ع ) : ليس في الحنطة والشعير شئ إلى أن يبلغ خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد ، والمد مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف فإذا بلغ ذلك وحصل بغير خراج السلطان ، ومؤنة العمارة والقرية اخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان بعلا ( 5 ) وإن كان سقي بالدلاء والغرب ( 6 ) ففيه نصف

--> ( 1 ) السيح : الماء الجاري على وجه الأرض . ( 2 ) الدوالي جمع الدالية وهي المنجنون تديره الثور والناعورة يديرها الماء فيستقى بها من البئر أو البحر . ( 3 ) الخصال : ج 2 ص 152 . ( 4 ) عيون الأخبار : ج 2 ص 123 . ( 5 ) البعل : ما سقته السماء ، ونقل عن الأصمعي : أن العذى ما سقته السماء ، والبعل ما شرب بعروقه من غير سقى ولاسماء . ( 6 ) الغرب : الدلو العظيمة .