العلامة المجلسي

41

بحار الأنوار

إنما أخبرتك أني قرأته ولم أخبرك أنه عندي ، قال حبيب : فجعل محمد يقول : ما رأيت مثل هذا قط ( 1 ) . 12 - فقه الرضا ( ع ) : ليس فيما دون عشرين دينارا زكاة ، ففيها نصف دينار ، وكلما زاد بعد العشرين إلى أن يبلغ أربعة دنانير فلا زكاة فيه ، فإذا بلغ أربع دنانير ففيه عشر دينار ، ثم على هذا الحساب وليس على المال الغائب زكاة ، ولا في مال اليتيم زكاة ، وأول أوقات الزكاة بعد ما مضى ستة أشهر من السنة لمن أراد تقديم الزكاة . ونروي أنه ليس على الذهب زكاة حتى تبلغ أربعين مثقالا ، فإذا بلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال ، وليس في نيف شئ حتى تبلغ أربعين ، ولا يجوز في الزكاة أن يعطى أقل من نصف دينار ، وإن كان مالك في تجارة وطلب منك المتاع برأس مالك ولم تبعه تبتغي بذلك الفضل فعليه زكاته إذا جاء عليك الحول وإن لم يطلب منك برأس مالك فليس عليك الزكاة . وليس على الحلي زكاة ، ولكن تعيره مؤمنا ، إذا استعار منك فهو زكاته وليس في السبايك زكاة إلا أن يكون فر به من الزكاة ، فان فررت به من الزكاة فعليك فيه زكاة . 13 - السرائر : من كتاب معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يجعل الحلي لأهله من المائة الدينار والمائتين الدينار ، قال : وأراني قد قلت له : ثلاثمائة دينار أعليه زكاة ؟ قال : فقال : إن كان إنما جعله ليفر به فعليه الزكاة وإن كان إنما جعله ليتجمل به فليس عليه زكاة ( 2 ) . 14 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام ، عن علي صلوات الله عليهم أنه قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله فذكر الزكاة وقال : هاتوا ربع العشر ، من عشرين مثقالا نصف مثقال ، وليس فيما دون ذلك شئ يعني بهذا

--> ( 1 ) علل الشرايع : ج 2 ص 61 . ( 2 ) السرائر : 264 .