العلامة المجلسي
37
بحار الأنوار
فليعط خمسة . 17 - الهداية : سئل الصادق عليه السلام عن الزكاة على كم أشياء هي ؟ فقال : على الحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم والذهب والفضة ، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك فقال له السائل : فان عندنا حبوبا مثل الأرز والسمسم وأشباه ذلك ؟ فقال الصادق عليه السلام : أقول لك : إن رسول الله صلى الله عليه وآله عفا عما سوى ذلك فتسألني . 18 - كتاب زيد النرسي : عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ، يكون له الإبل والبقر والغنم أو المتاع فيحول عليه الحول فتموت الإبل والبقر ويحترق المتاع فقال : إن كان حال عليه الحول وتهاون في إخراج زكاته فهو فقه الرضا ( ع ) من للزكاة وعليه زكاة ذلك ، وإن كان قبل أن يحول عليه الحول فلا شئ عليه . 3 * ( باب ) * * ( زكاة النقدين وزكاة التجارة ) * أقول : قد سبق في باب من تجب عليه الزكاة بعض الأخبار . 1 - قرب الإسناد : علي عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن زكاة الحلي قال : إذن لا يبقى ولا تكون زكاة في أقل من مائتي درهم ، والذهب عشرون دينارا فما سوى ذلك فليس عليه زكاة . وسألته عن الرجل يعطي زكاته عن الدراهم دنانير ، وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك ؟ قال : لا بأس ( 1 ) . 2 - قرب الإسناد : ابن أبي الخطاب ، عن البزنطي قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يكون في يده المتاع قد بار عليه ، وليس يعطى به إلا أقل من رأس ماله ، عليه زكاة ؟ قال : لا ، قلت : فإنه مكث عنده عشر سنين ثم باعه كم يزكي سنة ؟ قال :
--> ( 1 ) قرب الإسناد : 135 .