العلامة المجلسي
326
بحار الأنوار
ليس لغيره من الشهور ، فإذا دخل فهو المأثور ، والصيام فيه أفضل من قضائه ، وإذا حضر رمضان فهو مأثور ينبغي أن يكون مأثورا ( 1 ) . 20 - كتاب الصفين : لنصر بن مزاحم ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عليهم السلام قال : خرج علي عليه السلام وهو يريد صفين حتى إذا قطع النهر أمر مناديه فنادى بالصلاة قال : فتقدم فصلى ركعتين حتى إذا قضى الصلاة أقبل علينا فقال : يا أيها الناس ألا من كان مشيعا أو مقيما فليتم فانا قوم على سفر ، ومن صحبنا فلا يصم المفروض ، والصلاة ركعتان . 21 - مجمع البيان : روى العياشي باسناده ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ما حد المرض الذي يفطر صاحبه ؟ قال : بل الانسان على نفسه بصيرة هو أعلم بما يطيق ، وفي رواية أخرى هو أعلم بنفسه ، ذاك إليه ( 2 ) . 22 - كتاب فضائل الأشهر الثلاثة : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن عبد الملك ، عن إسحاق بن عمار ، عن يحيى بن العلا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصائم في شهر رمضان في السفر كالمفطر فيه في الحضر . 23 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال : حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه عدة من أيام أخر كما يجب في السفر لقول الله عز وجل : " فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " ( 3 ) أن يكون العليل لا يستطيع أن يصوم أو يكون إن استطاع الصوم زاد في علته وخاف على نفسه ، وهو مؤتمن على ذلك مفوض إليه فيه ، فان أحس ضعفا فليفطر ، وإن وجد قوة على الصوم فليصم كان المرض ما كان . فإذا أفاق العليل من علته واستطاع الصوم صام ، كما قال الله عز وجل :
--> ( 1 ) السرائر : 471 والمأثور : المختار . ( 2 ) مجمع البيان ج 10 ص 396 . والآية في سورة القيامة 13 و 14 . ( 3 ) البقرة : 184 و 185 .