العلامة المجلسي
319
بحار الأنوار
40 * باب * * " ( وقت ما يحبر الصبي على الصوم ) " * 1 - الخصال : ابن المغيرة ، عن جده ، عن جده ، عن العباس بن عامر ، عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يؤدب الصبي على الصوم ما بين خمس عشرة سنة إلى ست عشرة سنة ( 1 ) . 2 - فقه الرضا ( ع ) : اعلم أن الغلام يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين ، على قدر ما يطيقه ، فان أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت ، فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر ، وإذا صام [ صام ] ثلاثة أيام ولا تأخذه بصيام الشهر كله . 3 - نوادر الراوندي : بإسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال علي عليه السلام : تجب الصلاة على الصبي إذا عقل ، والصوم إذا أطاق ( 2 ) . 41 . ( باب ) * " ( الحامل والمرضعة وذي العطاش والشيخ والشيخة ) " * أقول : يأتي الآيات المتعلقة بهذا الباب في باب وجوب صوم شهر رمضان وفضله إنشاء الله تعالى . 1 - قرب الإسناد : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أنه كانت له أم ولد فأصابها عطاش في شهر رمضان وهي حامل فسئل ابن عمر عن ذلك فقال : مروها فلتفطر وتصدق مكان كل يوم بمد من طعام ( 3 ) .
--> ( 1 ) الخصال ج 2 ص 92 . ( 2 ) نوادر الراوندي : ( 3 ) قرب الإسناد : 59 .