العلامة المجلسي
305
بحار الأنوار
فإذا كان ذلك الزمان وجب التقدم في الوصية قبل نزول البلية ، ووجب تقديم الصلاة في أول وقتها خشية فوتها في آخر وقتها ، فمن بلغ منكم ذلك الزمان فلا يبيتن ليلة إلا على طهر ، وإن قدر أن لا يكون في جميع أحواله إلا طاهرا فليفعل