العلامة المجلسي

189

بحار الأنوار

الحسن موسى ، عن أبيه عليهما السلام أن رجلا سأل أباه محمد بن علي عليهما السلام عن قول الله عز وجل : " والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم " فقال أبي : احفظ يا هذا ، وانظر كيف تروي عني ؟ إن السائل والمحروم شأنهما عظيم ، أما السائل فهو رسول الله في مسألته الله حقه ، والمحروم هو من حرم الخمس أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وذريته الأئمة صلوات الله عليهم ، هل سمعت وفهمت ؟ ليس هو كما يقول الناس . ومنه ، عن أحمد بن إبراهيم بن عباد باسناده إلى عبد الله بن بكير رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل : " ويل للمطففين " يعني لخمسك " الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون " أي إذا ساروا إلى حقوقهم من الغنائم يستوفون " وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون " أي إذا سألوهم خمس آل محمد نقصوهم ( 1 ) . 23 ( * باب * ) * " ( ما يجب فيه الخمس وسائر احكامه ) " * أقول : قد مضى بعض أخبار هذا الباب في باب زكاة النقدين من أبواب الزكاة . 1 - الخصال : أبي ، عن محمد العطار ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عمار بن مروان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : فيما يخرج من المعادن والبحر والكنوز الخمس ( 2 ) . 2 - الخصال : الهمداني ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الخمس على خمسة أشياء : على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة ، ونسي ابن أبي عمير الخامس . قال الصدوق رحمه الله : أظن الخامس الذي نسيه ابن أبي عمير مالا يرثه الرجل

--> ( 1 ) راجع كنز جامع الفوائد ص 419 ص 373 على الترتيب . ( 2 ) كذا في الخصال ج 1 ص 139 . نقله في الوسائل هكذا : فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس .