العلامة المجلسي
184
بحار الأنوار
( أبواب ) الخمس وما يناسبه 22 ( ( باب ) ) * " ( وجوب الخمس وعقاب تاركه وحكمه في زمان الغيبة ) " * * " ( وحكم ما وقف على الإمام عليه السلام ) " * 1 - الإحتجاج : الكليني ، عن إسحاق بن يعقوب فيما خرج إليه من الناحية المقدسة على يد محمد بن عثمان العمري : وأما المتلبسون بأموالنا ، فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران ، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث ( 1 ) . 2 - الإحتجاج : محمد بن جعفر الأسدي فيما ورد عليه من الناحية المقدسة على يد محمد بن عثمان : أما ما سألت عنه من أمر الوقف على ناحيتنا ، وما يجعل لنا ثم يحتاج إليه صاحبه فكل ما لم يسلم فصاحبه فيه بالخيار ، وكلما سلم فلا خيار لصاحبه فيه ، احتاج أو لم يحتج ، افتقر إليه أو استغنى عنه . وأما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا ، فمن فعل ذلك فهو ملعون ، ونحن خصماؤه يوم القيامة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله : المستحل من عترتي ما حرم الله ملعون على لساني ولسان كل نبي مجاب ، فمن ظلمنا كان في جملة الظالمين لنا ، وكانت لعنة الله عليه
--> ( 1 ) الاحتجاج : 264 .