العلامة المجلسي

166

بحار الأنوار

مجالس المفيد - : علي بن بلال مثله ( 1 ) . 5 - الخصال : أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن أبي عمير والبزنطي معا عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أربع لا يجزن في أربعة : الخيانة والغلول والسرقة والربا لا تجوز في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة ( 2 ) . 6 - الخصال : أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن عبد الله بن سنان عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كنت عنده وعنده جفنة من رطب فجاء سائل فأعطاه ثم جاء سائل آخر فأعطاه ، ثم جاء آخر فأعطاه ثم جاء آخر فقال : وسع الله عليك ، ثم قال : إن رجلا لو كان له مال يبلغ ثلاثين أو أربعين ألفا ثم شاء أن لا يبقى منه شئ إلا قسمه في حق فعل فيبقى لامال له ، فيكون من الثلاثة الذين يرد دعاؤهم عليهم ، قال : قلت : جعلت فداك من هم ؟ قال : رجل رزقه الله مالا فأنفقه في وجوهه ثم قال : يا رب ارزقني ، ورجل دعا على امرأته وهو ظالم لها ، فيقال له : ألم أجعل أمرها بيدك ؟ ورجل جلس في بيته وترك الطلب ثم يقول : يا رب ارزقني فيقول عز وجل : ألم أجعل لك السبيل إلى الطلب للرزق ( 3 ) . السرائر : البزنطي مثله ( 4 ) . 7 - تحف العقول : عن الصادق عليه السلام في بيان وجوه إخراج الأموال وإنفاقها قال : وأما الوجوه التي فيها إخراج الأموال في جميع وجوه الحلال ، المفترض عليهم ووجوه النوافل كلها ، فأربعة وعشرون وجها ، منها سبعة وجوه على خاصة نفسه ، وخمسة وجوه على من يلزمه نفسه ، وثلاثة وجوه مما يلزمه فيه من وجوه الدين ، وخمسة وجوه مما يلزمه فيها من وجوه الصلات ، وأربعة أوجه مما يلزمه فيها النفقة من وجوه اصطناع المعروف .

--> ( 1 ) مجالس المفيد : 112 . ( 2 ) الخصال ج 1 ص 120 . ( 3 ) الخصال ج 1 ص 77 . ( 4 ) السرائر : 465 .