السيد أحمد بن زين العابدين العلوي العاملي
203
الحاشية على أصول الكافي
الهمزة لغةٌ ، وقد جاء من معتلّ اللام أيضاً . قال عليه السلام : فهو في سعة . [ ص 66 ح 7 ] أقول : أيلا يجب عليه العمل بما يوافق لترجيح بالظنّ ، ويجوز له العمل بالموجب وبالمحرّم بدون إفتاء وقضاء ، وليس المراد أنّه يجوز له ترك كليهما فيما يتصوّر فيه ذلك الترك وهو الإرجاء والعمل بالأصل أيالحظر والإباحة ، وهو السعة . والشاهد عليه الفاء التفريعيّة . قال عليه السلام : أرأيتك . [ ص 67 ح 8 ] أقول : بهمزة الاستفهام وفتح مثنّاه من فوق للخطاب ، والمعنى : أخبرني . قال عليه السلام : العام . [ ص 67 ح 8 ] أقول : منصوب على الظرفيّة أيفي هذا العام . قال عليه السلام : بالأخير . [ ص 67 ح 8 ] أقول : وذلك لأنّ الأخير إمّا موافق الحكم الواقعي أو للتقيّة ، وعلى التقديرين يجب العمل به حيث إنّه عليه السلام لا يفتي الناس إلّابالحقّ في ذلك الوقت وإن كان بحسب التقيّة . قال عليه السلام : خذوا به . [ ص 67 ح 9 ] أقول : يعني بالحديث عن آخرنا فإنّه حكم حقّ رافع الحكم الأوّل إلى أن يظهر عنهم ما يرفع الثاني أيضاً على ما أشار إليه بقوله : حتّى يبلغكم عن الحيّ ؛ حيث إنّه إمّا موافق للحكم الواقعيّ أو للتقيّة الحادثة لم يكن من قبل ، وعلى التقديرين تعيّن العمل به ؛ لأنّه الحقّ حينئذٍ . قال عليه السلام : فيما يسعكم . [ ص 67 ح 9 ] أقول : أيليس عليكم في العمل به عقاب في الآخرة وضرر في الدنيا . قال عليه السلام : منازعة . [ ص 67 ح 10 ] أقول : من حيث جهلهما بالمسألة لا من حيث إنكارهما الحقّ له . يدلّ عليه قوله عليه السلام : « فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات » « 1 » .
--> ( 1 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 68 ، باب اختلاف الحديث ح 10 ؛ الفقيه ، ج 3 ، ص 11 .