رفيع الدين محمد بن محمد مؤمن الجيلاني

9

الذريعة إلى حافظ الشريعة ( شرح أصول الكافي )

قوله : ( لَتَشْمَئزُّ منه قلوبُ الرجال ) . [ ح 5 / 952 ] في المغرب : « اشمأزّ الرجل اشمئزازاً : تقبّض » « 1 » . [ باب فيمن دان اللَّه عزّوجلّ بغير إمام من اللَّه جلّ جلاله ] قوله : ( [ فباتَتْ معها ] في ربضها ) « 2 » . [ ح 2 / 974 ] في القاموس : « الربض - بالتحريك - : مأوى الغنم » « 3 » . قوله : ( نادّة ) . [ ح 2 / 974 ] في الصحاح : « ندّ البعير : نفر ، وذهب شارد الوجه » « 4 » . [ باب في أنّ الإمام متى يعلم أنّ الأمر قد صار إليه ] قوله : ( طَلَّقْتُ أُمَّ فَرْوَةَ ) . [ ح 3 / 991 ] كانت امّ فروة من نساء الكاظم عليه السلام ، وطلاقها بعد العلم مبنيّ على أنّ العلم المعتبر في عدم وقوع الطلاق بعد الموت هو العلم بالطريق المتعارف ، لا العلم الذي حصل فيه من جهة الإلهام وأمثاله ، والأظهر أنّ هذا من خصائصهم عليهم السلام ؛ أو فائدة الطلاق البينونة في القيامة كما طلّق عليّ عليه السلام عائشة بعد النبيّ صلى الله عليه وآله ، فخرجت من عداد امّهات المؤمنين من جهة الاحترام لا من جهة الأحكام . فالطلاق قسمان : قسم يوجب العدّة ويمنع التزوّج قبل الخروج عنها ويمنع التوارث بعدها ، وقسم يوجب الفرقة في النشأة الأخرى ، وعدمَ الدخول في قوله تعالى : « إِنَّ أَصْحابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فاكِهُونَ هُمْ وَأَزْواجُهُمْ فِي ظِلالٍ عَلَى الْأَرائِكِ مُتَّكِؤُنَ » « 5 » وإذ ليس المطلّق بهذا الطلاق سوى المعصومين عليهم السلام لم يذكر في جملة أحكام

--> ( 1 ) . لم نعثر عليه في المغرب ، ولكن انظر : كتاب العين ، ج 6 ، ص 233 ؛ لسان العرب ، ج 5 ، ص 362 ( شمز ) . ( 2 ) . في الكافي المطبوع : « في ربضتها » . ( 3 ) . القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 330 ( ربض ) . ( 4 ) . الصحاح ، ج 2 ، ص 543 ( ندد ) . ( 5 ) . يس ( 36 ) : 55 - 56 .