رفيع الدين محمد بن محمد مؤمن الجيلاني
397
الذريعة إلى حافظ الشريعة ( شرح أصول الكافي )
قاب دگر چلو كه زرشك مصالحش * گردد كباب مرغ مسمّن به تاب نار از قند وآب ليمو ويخ ساز افشره * هان شاهكاسهء دگرى هم ز آب نار كن حوضها جميع ز آب وگلاب پر * گلريز دار ساحت إيوان وصحن دار عيد غدير آمده هان داد عيش ده * روز أمير آمده دستى ز دل برآر غمگين مشو ز لغزش ايّام عمر خويش * زن دست در ولايش وكن پاى استوار خواهى كه نامه ات شود از لوث جرم پاك * از ابر رحمت آيد آبى به روى كار . . . . . . . . . . . . . تتميم الكلام بذكر شبهة أصحاب الجرأة وجوابها : قالوا : إنّ ظاهر من ذكرتم التسنّن ولولا البناء على البناء على الظاهر لما أمكننا أن نجري أحكام الكفر على كافر ، مثل أن نمنعه عن الدخول في المساجد ، ونحترز عن ملاقاته بالرطوبة وغير ذلك . قلنا : الثابت المحقّق أنّ أحكام الكفر والإسلام منوطة بظاهر الحال ، وأنّ احتمال عدم الكفر في الواقع ممّن هو بزيّ الكفّار وكون ذلك من باب التقيّة منّا غير مانع من إجراء أحكام الإسلام عليه ، وزيّ الإسلام هو قول الشهادتين ، وعدم ترك شعائر الإسلام إلّانادراً لعلّه تعرّض من غير استحلال وعدم ظهور العداوة والنصب منه لأهل البيت عليهم السلام التي من جملتها محبّة أعدائهم مع العلم بالمعاداة لا مع اعتقاد المصافاة . وأمّا معرفة إمامتهم وبغض أعدائهم وأعوانهم فهو من أركان الإيمان ، وليس شرطاً للحكم بالإسلام ، فمن كان في زيّ الكفر يجري عليه أحكام الكفر وإن ظُنّ أنّه مسلم في الواقع ، ومن كان في زيّ المسلمين يجري عليه أحكام الإسلام وإن ظنّ أنّه كان في الواقع كافراً ، فضلًا عن أن يظنّ من قرائن أحواله أنّه مؤمن ، واللعن من أحكام الكفر بالمعنى الشامل للقول بالشهادتين مع النّصب ، لا من أحكام عديم الإيمان ؛ وشواهد هذا في تضاعيف أخبار الأئمّة عليهم السلام أكثر من أن يحصى ؛ من الشواهد أنّك تجدهم عليهم السلام غير قاطعين في الدعاء على جنازة بعض المخالفين . روى المصنّف - طاب ثراه - في كتاب الجنائز عن ثابت أبي المقدام قال : كنت مع