رفيع الدين محمد بن محمد مؤمن الجيلاني
472
الذريعة إلى حافظ الشريعة ( شرح أصول الكافي )
قوله عليه السلام : ( ومَنَعَهُم إطاقَةَ القبولِ ) . [ ح 2 / 396 ] في الصحاح : « المنع : خلاف الإعطاء . ومنعت الرجل عن الشيء فامتنع منه » . « 1 » والمراد الأوّل ؛ أي لم يعطهم ما يطاق به القبول عن العقول والأنبياء من أسباب التوفيق ؛ لعدم انتفاعهم بها على منوال قوله تعالى : « وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْراً لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ » « 2 » ، هذا على ما في الكافي . وأمّا على ما في التوحيد وهو : « ولم يمنعهم إطاقة القبول » « 3 » فالمراد الثاني ، وعلى هذا فنصب الإطاقة من باب الحذف والإيصال ، أي لم يسلبهم القدرة على القبول ، بل كان في وسعهم أن يقبلوا وإن لم يستطيعوه ، أي لم يتيسّر لهم أن يصيروا علّة تامّة له . وسيأتي في باب الاستطاعة . وقوله عليه السلام : ( ولم يَقْدِروا أن يأتوا حالًا تُنْجِيهم من عذابه ) . [ ح 2 / 396 ] أي لم يستطيعوا ؛ فإنّ القدرة قد تطلق على الاستطاعة . وتحقيق المقام أنّ للإنسان بالنسبة إلى فعله الاختياري ثلاثَ حالات : حالة لم يبق معها شيء ممّا يتوقّف عليه وجود ذلك الفعل ، وهذا إذا تهيّأ له جميع ما يحتاج إليه من الأسباب والشرائط والمعدّات وارتفاع الموانع ، كصحّة البدن ووجدان الآلات الداخليّة والخارجيّة وتخلية السرب ومصادفة ما يهيج معه الإرادة ، وليس وجود الفعل وعدمه بالنسبة إلى صاحب الحالة سواءً ، بل يقع الشروع في الفعل لا محالة ، ويستتمّ ما لم ينفسخ الإرادة بعروض مهيّج لإرادة مقابلة للُاولى ، ولم يعرض مانع من الخارج أو خلل في الآلة . وحالة أخرى تكون النسبتان معها متساويتين ، وتحقّق كلّ من الفعل والترك متوقّف على انضمام إرادة هي المعبّر عنها بالإجماع في اصطلاح العلماء ، وذلك إذا حصل جميع الشرائط والأسباب سوى المصادفة المذكورة .
--> ( 1 ) . الصحاح ، ج 3 ، ص 1287 ( منع ) . ( 2 ) . الأنفال ( 8 ) : 23 . ( 3 ) . التوحيد ، ص 354 ، ح 1 .