رفيع الدين محمد بن محمد مؤمن الجيلاني

288

الذريعة إلى حافظ الشريعة ( شرح أصول الكافي )

إنّهما » إلى آخره ، إشارة إلى الدليل على المسلك الأوّل بما تحريره أنّه : لو كان اثنين ، فلا يخلو إمّا أن يكونا مستقلّين بالقدرة والتأثير في جميع ما في حيطة عالم الإمكان ، أو يكونا ضعيفين ، أو يكونَ أحدهما ضعيفاً والآخر قويّاً ، والأقسام بأسرها باطلة : أمّا الأوّل ، فلأنّه يستلزم قوّة كلّ منهما ضعفَ الآخَر حيث إنّ مراد أحدهما لمّا وقع بإرادته المستقلّة التي لا تمنعها إرادة الآخر لفرض الاستقال فيها ، فلو أراده الآخر أيضاً ، يلزم توارد العلّتين على معلول ، وهو باطل ؛ فتعيّن عدم إرادة الآخر ، فيلزم ضعفه ؛ وبالعكس لو أراد . وبالجملة ، قوّة كلّ منهما تستلزم ضعف الآخَر ، وما وقع عنه بقوله عليه السلام : « هذا ثاني البراهين وهو أحد الوجوه البرهانيّة فلِمَ لا يدفع » استفهام إنكاري ، أي معلوم أنّه كما في قوله تعالى : « لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا » ، « 1 » يدفع كلّ منهما الآخر عن قوّته ، وإلّا يلزم ترجيح أحدهما على الآخر بلا مرجّح ، فاستقلال كلّ منهما يستلزم ضعف الآخر ، فكلّ منهما قويّ وضعيف معاً ؛ هذا خلفٌ . وقوله : « فإن قلت » إلى قوله : « ثمّ يلزمك » الخ ، إشارة إلى الدليل على المسلك الثاني بما تقريره : أنّه لو تعدّد فلا يخلو إمّا أن يكون نسبة كلّ من المعلولات إليهما في الصدور على السواء ، أم لا ، وكلاهما باطل : أمّا الأوّل ، فلأنّه على فرض صدوره عنهما لو أرادا ، لزم توارد العلّتين المستقلّتين على معلول واحد شخصي ، وعلى فرض صدور بعض عن أحدهما وبعض عن الآخر ، ترجيح من دون مرجّح ، وإليه أشار بقوله عليه السلام : أن يكونا متّفقين » . وأمّا الثاني ، فلأنّ افتراق الفاعلين أحدهما عن الآخر في التأثير فيما إذا كان لأحدهما نفع عائد إليه كما في الممكنات الفاعلة ؛ لأنّه يصحّ افتراقها في التأثير ؛ لمنفعة نيل المثوبات ودفع العقوبات . وأمّا في الواجب على تقدير تعدّده ، فلا يستقيم ذلك أصلًا ؛ لأنّه غنيّ مطلقاً ، فلا مصلحة له نظراً إلى فعله لا يكون لآخَر ، وعلى فرض وقوع الافتراق في التأثير والإيجاد يلزم عدم اتّساق نظام الوجود وعدم تلازم أجزائه على ما يشير إليه بقوله : « إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ » « 2 » وهو باطل .

--> ( 1 ) . الأنبياء ( 21 ) : 22 . ( 2 ) . المؤمنون ( 23 ) : 91 .