العلامة المجلسي
329
بحار الأنوار
الصفار ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن إبراهيم بن زياد ، عن الصادق عليه السلام مثله ( 1 ) وقد مر بأسانيد في باب الذنوب ( 2 ) . بيان : " ولم ينزل بها العذاب " أي عذاب الاستيصال " ولم تزك " أي لم تنم . 14 - قرب الإسناد : عن الحسن بن طريف ، عن الحسين بن علوان ، عن الصادق عليه السلام ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر في العيدين والاستسقاء في الأولى سبعا ، وفي الثانية خمسا ، ويصلي قبل الخطبة ويجهر بالقراءة ( 3 ) . ومنه : عن السندي بن محمد ، عن أبي البحتري ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : مضت السنة أنه لا يستسقى إلا بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء ولا يستسقى في المساجد إلا بمكة ( 4 ) . ومنه : بهذا الاسناد ، عن علي عليه السلام قال : يكره الكلام يوم الجمعة والامام يخطب ، وفي الفطر الأضحى والاستسقاء ( 5 ) . بيان : قال في الذكرى : يستحب الاصحار بها يعني بصلاة الاستسقاء إجماعا وأما استثناء مكة واستحباب الاستسقاء فيها بالمسجد الحرام فقد ذكره الأكثر وقال في المنتهى : وهو قول علمائنا أجمع وأكثر أهل العلم قال في الذكرى : اختصاص مكة لمزيد الشرف في مسجدها ، ولو حصل مانع من الصحراء لخوف وشبهه جازت في المساجد ، وابن أبي عقيل والمفيد وجماعة لم يستثنوا المسجد الحرام وظاهر ابن الجنيد استثناء المسجدين انتهى والأشهر أظهر للرواية المؤيدة بعمل الأكثر .
--> ( 1 ) أمالي الطوسي ج 1 ص 204 . ( 2 ) راجع ج 73 ص 308 - 365 . ( 3 ) قرب الإسناد ص 54 ط حجر ( 4 ) قرب الإسناد ص 64 . ( 5 ) قرب الإسناد ص 70 .