العلامة المجلسي
277
بحار الأنوار
عن محمد بن عيسى ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن حماد ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : ربما أردت الامر يفرق مني فريقان أحدهما يأمرني والاخر ينهاني ، قال : فقال : إذا كنت كذلك فصل ركعتين ، واستخر الله مائة مرة ومرة ، ثم انظر أحزم الامرين لك فافعله ، فان الخيرة فيه إنشاء الله تعالى ولتكن استخارتك في عافية . فإنه ربما خير للرجل في قطع يده ، وموت ولده ، وذهاب ماله ، قال : وروى جدي أبو جعفر الطوسي هذه الرواية بهذا الاسناد في تهذيب الأحكام عن الكليني ( 1 ) . المتهجد : عن إسحاق مثله ( 2 ) . المحاسن : عن محمد بن عيسى ، عن خلف بن حماد مثله إلا أن فيه ففرق نفسي على فرقتين إحداهما تأمرني والأخرى تنهاني إلى قوله ثم انظر أحزم الامرين ( 3 ) . بيان : " يفرق منى فريقان " أي يسنح في نفسي رأيان متعارضان أو أستشير فتحصل فرقتان ، إحداهما تأمرني والأخرى تنهاني ، ولا يتفق رأيهم لاعمل به ، ولعله أظهر . 27 الفتح : رأيت في كتاب أصل الشيخ محمد بن أبي عمير المجمع على علمه وصلاحه ، عن محمد بن خالد القسري ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاستخارة قال : فقال : استخر الله عز وجل في آخر ركعة من صلاة الليل وأنت ساجد ، مائة مرة ومرة قال : قلت : كيف أقول ؟ قال : تقول : أستخير الله برحمته ، أستخير الله برحمته . ومنه : باسناده إلى جده ، عن أبي جعفر ، عن أبي المفضل ، عن جعفر بن محمد بن مسعود العياشي عن أبيه ، عن أحمد بن أبي عبد الله البزاز ، عن جعفر بن محمد
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام ج 1 ص 306 . ( 2 ) مصباح المتهجد : 372 ( 3 ) المحاسن : 599 .