العلامة المجلسي
224
بحار الأنوار
بيان : قوله عليه السلام : على أي طرفي : أي طرفي الراحة والبلاء ، أو الحياة والموت ، أو طرفي الذي أتردد فيه ، أو أقع مريضا على جنبي الأيمن أو الأيسر أو أقتل فأصرع على الأيمن أو الأيسر ، وربما يقرأ بالقاف جمع الطريق ، وصحح في بعض النسخ طريقي فهما تصحيفان ، ويؤيد ما ذكرنا ما سيأتي مكانه على أي جنبي . وقال في النهاية : فيه أنه كان إذا اشتكى أحدهم لم ينزل البرمة حتى يأتي على أحد طرفيه أي حتى يفيق من علته أو يموت ، لأنهما منتهى أمر العليل ، فهما طرفاه أي جانباه ، ومنه حديث أسماء بنت أبي بكر قالت لابنها عبد الله : ما بي عجلة إلى الموت حتى آخذ على أحد طرفيك ، إما أن تستخلف فتقر عيني ، وإما أن تقتل فأحتسبك . 4 - الفتح : قال : وجدت في أصل العبد الصالح المتفق عليه محمد بن أبي عمير رضي الله عنه عن ربعي ، عن المفضل قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ما استخار الله عز وجل عبد مؤمن إلا خار له ، وإن وقع ما يكره . ومنه : نقلا عن الحميدي في كتاب الجمع بين الصحيحين ، عن جابر بن عبد الله قال : كان النبي صلى الله عليه وآله يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السور من القرآن . ومنه : ما رواه باسناده إلى جده أبي جعفر الطوسي فيما رواه إلى أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة في كتاب تسمية المشايخ ، عن شهاب بن محمد ابن علي ، عن جعفر بن محمد بن يعلى ، عن إدريس بن محمد بن يحيى بن عبد الله بن الحسن عن أبيه ، عن إدريس بن عبد الله بن الحسن ، عن جعفر بن محمد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليه السلام قال : كنا نتعلم الاستخارة كما نتعلم السورة من كتاب الله عز وجل . ومنه : من الكتاب المذكور لابن عقدة باسناده ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كنا نتعلم الاستخارة كما نتعلم السورة من كتاب الله عز وجل . ومنه : من الكتاب المذكور لابن عقدة باسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كنا