العلامة المجلسي

213

بحار الأنوار

وعن ابن أبي عقيل في الأولى الزلزلة وفي الثانية النصر ، وفي الثالثة العاديات وفي الرابعة التوحيد ، ومقتضى بعض الروايات الصحيحة ( 1 ) الجمع بين التوحيد والجحد في كل ركعة ، وقال في الذكرى : وروي القراءة بالزلزلة والنصر ، والقدر والتوحيد انتهى ، والعمل بكل ما ورد في الروايات حسن والمشهور أولى . الخامس : المشهور بين الأصحاب أنه يستحب العشر بعد السجدة الثانية قبل القيام إلى الركعة الثانية ، وكذا في الثالثة قبل القيام إلى الرابعة ، وقال ابن أبي عقيل ثم يرفع رأسه من السجود وينهض قائما ويقول ذلك عشرا ثم يقرأ ، والمشهور أقوى وأحوط . فوائد الأولى : قال في الذكرى : يجوز تجريدها من التسبيح ثم قضاؤه بعدها وهو ذاهب في حوائجه لمن كان مستعجلا ، رواه أبان وأبو بصير ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ونحوه قال في النفلية ، وقد مر عن الفقه والهداية . الثانية : قال في الذكرى : لو صلى منها ركعتين ثم عرض له عارض بنى بعد إزالة عارضه . أقول : الأحوط عدم الفصل بدون العذر ، وإن كان الأظهر الجواز ، وروى الصدوق في الصحيح عن علي بن ريان ( 3 ) قال : كتبت إلى الماضي الأخير عليه السلام أسأله عن رجل صلى من صلاة جعفر ركعتين ، ثم تعجله عن الركعتين الأخيرتين حاجة ، أو يقطع ذلك لحادث يحدث أيجوز له أن يتمها إذا فرغ من حاجته ، وإن قام من مجلسه ، أم لا يحتسب بذلك إلا أن يستأنف الصلاة ويصلي الأربع الركعات كلها في مقام واحد ؟ فكتب عليه السلام : بل إن قطعه عن ذلك أمر لابد منه فليقطع ثم ليرجع

--> ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 348 . ( 2 ) راجع الفقيه ج 1 ص 349 ، التهذيب ج 1 ص 308 . ( 3 ) المصدر نفسه ص 349 .