العلامة المجلسي

142

بحار الأنوار

قال : وسألته عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء ؟ قال : إذا فاتتك فليس عليك فيها قضاء ( 1 ) . السرائر : نقلا من جامع البزنطي عن الرضا عليه السلام مثل الأسؤلة والأجوبة الثلاثة سواء ( 2 ) إلا أن فيه إذا ختمت سورة وبدأت في أخرى ، وفي كتاب المسائل بعد قوله : " ويقرأ ويركع : ويقرأ ويركع ويقرأ ويركع ( 3 ) . بيان : لا خلاف بين علمائنا في أن صلاة الآيات ركعتان ، وكل ركعة مشتملة على خمس ركوعات وسجدتين ، والمشهور أنه يجب في كل ركعة قراءة الفاتحة مع سورة كاملة ، ( وأنه يجوز أن يقرأ قبل كل ركوع الحمد وسورة كاملة ) وأن يبعض السورة على الركوعات الخمس أو أقل ، وأن الفاتحة لابد أن تقرأ في ابتداء كل ركعة وبعد تمام السورة في الركوع الذي بعده ، وعند افتتاح سورة ، وقال ابن إدريس : لا يجب تكرار الحمد مع إكمال السورة ، بل يستحب كما هو ظاهر خبر ابن سنان لكنه مؤول للأخبار الصحيحة الدالة على وجوب التكرار الحمد عند ختم السورة . والمشهور جواز التفريق في ركعة والتكرار في أخرى ، والجمع في الركعة الواحدة بين الاتمام والتبعيض واحتمل في الذكرى انحصار المجزي في سورة واحدة أو خمس سور وكأنه لا وجه له ، وهل يجب إكمال سورة في الخمس ؟ قال العلامة في النهاية الأقرب ذلك ، وما قربه أشهر وأقرب ، ولو جمع في ركعة بين الاتمام والتبعيض فهل يجوز له أن يسجد قبل إتمام السورة ؟ فيه وجهان ولعل الجواز أقرب وفي جواز إتمامها بعد القيام من السجود وجهان ، لكن لابد حينئذ من قراءة الحمد . قال العلامة : والأقرب أنه يجوز أن يقرأ في الخمس سورة وبعض أخرى ،

--> ( 1 ) قرب الإسناد ص 99 ط حجر . ( 2 ) السرائر : 469 . ( 3 ) المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص .