العلامة المجلسي

128

بحار الأنوار

محتجا عليه من قولهم أخذ في كذا أي شرع ، فالباء بمعنى في ، وعلى هذا يحتمل تعلق " عليه " بالفضل " من صالح نسكه " أي ذبيحته الطيبة " وتعاهد الاسراء " أي بنسكه أو مطلقا . 26 - قرب الإسناد : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن الصادق عليه السلام ، عن أبيه ، عن علي عليهما السلام قال : كان يعجبه أن يفرغ الرجل نفسه أربع ليال من السنة : أول ليلة من رجب ، وليلة النحر ، وليلة الفطر ، وليلة النصف من شعبان ( 1 ) . فقه الرضا : عن أبيه ، عن جعفر ، عن أبيه عليهم السلام مثله . المتهجد : عن وهب بن وهب مثله ( 2 ) . 27 - الخصال ، عن ستة من مشايخه ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا ، عن بكر بن عبد الله ، عن تميم بن بهلول ، عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن الصادق عليه السلام قال : التكبير في العيدين واجب أما في الفطر ففي خمس صلوات يبتدأ به من صلاة المغرب ليلة الفطر إلى صلاة العصر من يوم الفطر ، وهو أن يقال " الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أبلانا " لقوله عز وجل " ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم " ( 3 ) وفي الأضحى بالأمصار في دبر عشر صلوات يبتدأ به من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الثالث ، وبمنى دبر خمس عشرة صلاة يبتدأ به من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الرابع ويزاد في هذا التكبير " والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام " ( 4 ) . 28 - العيون : عن عبد الواحد بن عبدوس ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون قال : التكبير في العيدين واجب في

--> ( 1 ) قرب الإسناد : 26 ط حجر . ( 2 ) مصباح المتهجد : 450 . ( 3 ) البقرة : 185 . ( 4 ) الخصال ج 2 ص 154 .