الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي

131

موسوعة التاريخ الإسلامي

فلا يستحلون اكلها ولا ظهرها . والحامي : فحل الإبل ، لم يكونوا يستحلون ( اكله ) فأنزل الله أنه لم يحرّم شيئا من هذا « 1 » . ونقل الشيخ الطوسي في « التبيان » عن محمد بن إسحاق قال : الوصيلة : هي الشاة إذا ولدت عشر إناث متتابعات في خمسة أبطن ، كل بطن توأم إناث ليس فيها ذكر ، قالوا : قد وصلت ، وجعلوها وصيلة ، وكان ما ولدت بعد ذلك للذكور دون الإناث ! والسائبة : هي الناقة إذا تابعت بين عشر إناث ليس فيهن ذكر ، سيّبت فلم يركبوها ولم يجزوا وبرها ولم يشرب لبنها إلّا ضيف . والبحيرة : هي ما نتجت السائبة بعد ذلك من أنثى شقّ اذنها ثم خلّي سبيلها مع أمها ، فلم يركب ظهرها ولم يجزّ وبرها ، ولم يشرب لبنها إلا ضيف « 2 » . ونقل عن أهل اللغة قالوا : الوصيلة : هي الشاة كانت إذا ولدت أنثى فهي لهم ، وإذا ولدت ذكرا ذبحوه لآلهتهم في زعمهم ، وإذا ولدت ذكرا وأنثى قالوا : وصلت أخاها ، فلم يذبحوه لآلهتهم . وفي البحيرة : قال : كانوا في الجاهلية إذا نتجت الناقة خمسة أبطن وكان آخرها ذكرا ، بحروا اذنها أي شقّوها ، وامتنعوا من ركوبها وذبحها ، ولم تطرد عن رعي ولا ماء . وفي السائبة : قال : كانوا في الجاهلية إذا نذر أحدهم لقدوم من سفر أو برء من مرض أو ما أشبه ذلك قال : ناقتي سائبة ، فكانت كالبحيرة في

--> ( 1 ) تفسير العياشي 1 : 347 . ( 2 ) التبيان 4 : 38 وعن ابن إسحاق في السيرة 1 : 91 .