العلامة المجلسي
353
بحار الأنوار
للتعرض للرزق ( 1 ) . ومنه : قال : روى إبراهيم بن محمد الثقفي في كتابه باسناده إلى علي عليه السلام أنه قال : لا تحبسوا النساء عن الخروج في العيدين فهو عليهن واجب ( 2 ) . 4 - قرب الإسناد : بالاسناد عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن النساء هل عليهن صلاة العيدين والتكبير ؟ قال : نعم ( 3 ) . قال : وسألته عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال ؟ قال : نعم ( 4 ) . قال : وسئلته عن النساء هل عليهن من التطيب والتزين في الجمعة والعيدين ما على الرجال ؟ قال : نعم ( 5 ) . بيان : ظاهر الأصحاب اتفاقهم على سقوط صلاة العيدين عن المرأة وعن ساير من يسقط عنه الجمعة ، ويدل على سقوطهما عن المرأة أخبار ، وهذا الخبر وغيره مما ظاهره الوجوب محمول على الاستحباب جمعا ، ويدل على استحباب التكبير على المرأة أيضا كما ذكره الأصحاب ، والمشهور استحباب صلاة العيد لكل من تسقط عنه إلا الشواب وذوات الهيئة من النساء ، فإنه يكره لهن الخروج إليها . قال في الذكرى : قال الشيخ : لا بأس بخروج العجائز ومن لا هيئة لهن من النساء في صلاة الأعياد ليشهدن الصلاة ، ولا يجوز ذلك لذوات الهيئات منهن والجمال . وفي هذا الكلام أمران : أحدهما أن ظاهره عدم الوجوب عليهن ، ولعله لصحيحة ابن أبي عمير إلا أنه لم يختص فيها العجائز وقد روى عبد الله بن سنان ( 6 ) قال : إنما رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء العواتق الخروج في العيدين للتعرض
--> ( 1 ) الذكرى 241 . ( 2 ) الذكرى 241 . ( 3 ) قرب الإسناد ص 100 . ( 4 ) قرب الإسناد ص 100 . ( 5 ) قرب الإسناد ص 100 . ( 6 ) التهذيب ج 1 ص 334 .