الشيخ أبو القاسم الخزعلي
404
موسوعة الإمام العسكري ( ع )
( ب ) - حكم ابتياع الأرض وما يتعلّق بها 1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : محمّد بن الحسن الصفّار ، قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة ، وفيها زرع ونخل وغيرها من الشجر . . . ، وذكر فيه : أنّه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها ، أيدخل النخل والأشجار والزرع في حقوق الأرض ، أم لا ؟ فوقّع عليه السّلام : إذا ابتاع الأرض بحدودها ، وما أغلق عليه بابها ، فله جميع ما فيها ، إن شاء اللّه « 1 » . ( ج ) - حكم الممرّ لمن باع أرضا واستثنى شجرة منها 1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : محمّد بن الحسن ، قال : كتبت إليه عليه السّلام في رجل باع بستانا . . . ، فاستثنى شجرة منها ، هل له ممرّ إلى البستان إلى موضع شجرة التي استثناها ؟ وكم لهذه الشجرة التي استثناها من الأرض التي حولها بقدر أغصانها أو بقدر موضعها التي هي ثابتة فيه ؟ فوقّع عليه السّلام : له من ذلك على حسبها ما باع وأمسك ، فلا يتعدّى الحقّ في ذلك ، إن شاء اللّه « 2 » .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : 7 / 138 ، ح 613 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 803 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : 7 / 90 ، ح 381 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 806 .