الشيخ أبو القاسم الخزعلي
397
موسوعة الإمام العسكري ( ع )
الفصل الخامس عشر : الإجارة وفيه خمسة موضوعات ( أ ) - حكم من آجر نفسه 1 - الشيخ الصدوق رحمه اللّه : وكتب محمّد بن الحسن الصفّار رضى اللّه عنه إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ عليهما السّلام يقول : رجل يبذرق القوافل من غير أمر السلطان في موضع مخيف ، ويشارطونه على شيء مسمّى ، أله أن يأخذه منهم ، أم لا ؟ فوقّع عليه السّلام : إذا آجر نفسه بشيء معروف أخذ حقّه ، إن شاء اللّه « 1 » . ( ب ) - حكم أجير أخذ ثوبا ليقصّره فضاع 1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : محمّد بن الحسن الصفّار ، قال : كتبت إلى الفقيه عليه السّلام في رجل دفع ثوبا إلى القصّار ليقصّره . . . ، فضاع الثوب . هل يجب على القصّار أن يردّه إذا دفعه إلى غيره . . . ؟
--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 106 ، ح 440 . يأتي الحديث أيضا في ج 3 ، رقم 796 .