الشيخ أبو القاسم الخزعلي

395

موسوعة الإمام العسكري ( ع )

التركة ، والآخر بالنصف ؟ فوقّع عليه السّلام : لا ينبغي لهما أن يخالفا الميّت ، وأن يعملا على حسب ما أمرهما ، إن شاء اللّه « 1 » ( ج ) - حكم الوصيّة في قضاء الدين 1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : . . . كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد عليه السّلام : رجل أوصى إلى ولده ، وفيهم كبار قد أدركوا ، وفيهم صغار . أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيّته ويقضوا دينه لمن صحّ على الميّت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار ؟ فوقّع عليه السّلام : نعم على الأكابر من الولدان أن يقضوا دين أبيهم ، ولا يحبسوه بذلك « 2 » . ( د ) - حكم ما أوصى للإمام عليه السّلام 1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : . . . محمّد بن عبدوس ، قال : أوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لأبي محمّد عليه السّلام ، فكتبت إليه : جعلت فداك ! رجل أوصى إليّ بجميع ما خلّف لك ، وخلّف ابنتي أخت له ، فرأيك في ذلك ؟ فكتب إليّ عليه السّلام : بع ما خلّف ، وابعث به إليّ ، فبعث ، وبعثت به إليه .

--> ( 1 ) الكافي : 7 / 46 ، ح 1 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 789 . ( 2 ) الكافي : 7 / 46 ، ح 2 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 787 .