الشيخ أبو القاسم الخزعلي
393
موسوعة الإمام العسكري ( ع )
الفصل الرابع عشر : الوصيّة وفيه خمسة موضوعات ( أ ) - حكم إنفاذ الوصيّة 1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : . . . عن سهل بن زياد ، قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام : رجل كان له ابنان فمات أحدهما ، وله ولد ذكور وإناث ، فأوصى لهم جدّهم بسهم أبيهم ، فهذا السهم الذكر والأنثى فيه سواء ، أم للذكر مثل حظّ الأنثيين ؟ فوقّع عليه السّلام : ينفذون وصيّة جدّهم كما أمر ، إن شاء اللّه . قال : وكتبت إليه : رجل له ولد ذكور وإناث ، فأقرّ لهم بضيعة أنّها لولده ، ولم يذكر أنّها بينهم على سهام اللّه عزّ وجلّ وفرائضه ، الذكر والأنثى فيه سواء ؟ فوقّع عليه السّلام ينفذون فيها وصيّة أبيهم على ما سمّى ، فإن لم يكن سمّى شيئا ردّوها إلى كتاب اللّه عزّ وجلّ وسنّة نبيّه صلّى اللّه عليه وآله ، إن شاء اللّه « 1 » . 2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : . . . كتب محمّد بن الحسن إلى
--> ( 1 ) الكافي : 7 / 45 ، ح 1 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 753 .