الشيخ أبو القاسم الخزعلي

379

موسوعة الإمام العسكري ( ع )

الثالث - حكم العبد بغير إذن مولاه : ( 529 ) 2 - القاضي نعمان التميميّ رحمه اللّه : قال أبو محمّد صلوات اللّه عليه « 1 » : المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلّا بإذن سيّده . فإن تزوّج بغير إذن سيّده ، فإن شاء سيّده أجاز ، وإن شاء فرّق « 2 » . الرابع - حكم التمتّع بالفاجرة : 1 - الإربليّ رحمه اللّه : . . . قال [ الحسن بن ظريف ] : . . . فكتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام أشاوره في المتعة ، وقلت : أيجوز بعد هذه السنين أن أتمتّع ؟ فكتب عليه السّلام : إنّما تحيي سنة وتميت بدعة فلا بأس ، وإيّاك وجارتك المعروفة بالعهر . . . ، فهذه امرأة معروفة بالهتك ، وهي جارة ، وأخاف عليك استفاضة الخبر . . . « 3 » . الخامس - حكم وطأ خادمة اشتري من قطّع الطريق أو السرقة : 1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : . . . كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد عليه السّلام : رجل اشترى . . . خادما بمال أخذه من قطّع الطريق أو من سرقة ، هل . . . يحلّ له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من السرقة ، أو من قطّع الطريق ؟

--> ( 1 ) لمّا كان أبو محمّد عليه السّلام مشتركا بين الإمام المجتبى والعسكريّ عليهما السّلام ولم تكن قرينة على تعيين أحدهما ، أوردنا الحديث في موسوعة كلّ واحد من الإمامين صلوات اللّه عليهما . ( 2 ) دعائم الإسلام : 2 / 248 ، س 10 ، ضمن ح 937 . عنه مستدرك الوسائل : 14 / 322 ، س 14 ، ضمن ح 16834 ، و 15 / 15 ، ح 17397 ، عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام . ( 3 ) كشف الغمّة : 2 / 423 ، س 13 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 747 .