الشيخ أبو القاسم الخزعلي

368

موسوعة الإمام العسكري ( ع )

أبي محمّد عليه السّلام : إنّي دفعت إلى ستّة أنفس مائة دينار وخمسين دينارا ، ليحجّوا بها ، فرجعوا ولم يشخص بعضهم ، وأتاني بعض فذكر أنّه قد أنفق بعض الدنانير وبقيت بقيّة ، وأنّه يردّ عليّ ما بقي ، وإنّي قد رمت مطالبة من لم يأتني بما دفعت إليه . فكتب عليه السّلام لا تعرّض لمن لم يأتك ، ولا تأخذ ممّن أتاك شيئا ممّا يأتيك به ، والأجر قد وقع على اللّه عزّ وجلّ « 1 » . الثاني - حكم الوصيّة بالحجّ : 1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : . . . إبراهيم بن مهزيار ، قال : كتب إليه عليّ بن محمّد الحضينيّ : إنّ ابن عمّي أوصى أن يحجّ عنه بخمسة عشر دينارا في كلّ سنة ، فليس يكفي ، ما تأمرني في ذلك ؟ فكتب عليه السّلام : تجعل حجّتين حجّة . . . « 2 » . الثالث - حكم إعزام الأمّ للحجّ : 1 - حسين بن عبد الوهّاب رحمه اللّه : عن أحمد بن مصقلة ، قال : . . . أمر أبو محمّد عليه السّلام والدته بالحجّ في سنة تسع وخمسين ومائتين . . . « 3 » .

--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 260 ، ح 1266 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 736 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : 5 / 408 ، ح 1418 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 720 . ( 3 ) عيون المعجزات : 140 ، س 20 . تقدّم الحديث بتمامه في رقم 508 .