الشيخ أبو القاسم الخزعلي
345
موسوعة الإمام العسكري ( ع )
بجرموق ، فبعثت به إليه ، فقال عليه السّلام : يصلّى فيه « 1 » . حكم الصلاة فيما يتّخذ من الحرير : 1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : . . . محمّد بن عبد الجبّار ، قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام أسأله : هل يصلّى في قلنسوة حرير محض ، أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب عليه السّلام : لا تحلّ الصلاة في حرير محض « 2 » . 2 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : . . . محمّد بن عبد الجبّار ، قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام أسأله هل يصلّى في . . . تكّة حرير . . . . فكتب عليه السّلام : لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض . . . « 3 » . حكم الصلاة في القرمز : 1 - الشيخ الصدوق رحمه اللّه : وكتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمّد الحسن عليه السّلام : يسأله عن الصلاة في القرمز . . .
--> لعلّ التجويز لأنّهم كانوا يلبسونه فوق الخفّ وهو ساتر ، أو يحمل على ما إذا كان متّصلا بثوب ساتر للساق . مرآة العقول : 15 / 322 ، ح 32 ، ومثله في مجمع البحرين : 5 / 143 ( جرمق ) . ( 1 ) الكافي : 3 / 404 ، ح 32 . عنه وعن تهذيب الأحكام ، وسائل الشيعة : 4 / 427 ، ح 5611 . تهذيب الأحكام : 2 / 234 ، ح 923 . ( 2 ) الكافي : 3 / 399 ، ح 10 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 816 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : 2 / 207 ، ح 810 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 817 .