الشيخ أبو القاسم الخزعلي

331

موسوعة الإمام العسكري ( ع )

الفصل الثاني : الطهارة وفيه ثلاثة عشر موضوعا ( أ ) - حكم التعدّي في الطهارة 1 - ابن شعبة الحرّانيّ رحمه اللّه : وقال [ أبو محمّد العسكريّ ] عليه السّلام : من تعدّى في طهوره كان كناقضه « 1 » . ( ب ) - حكم صبّ ماء الوضوء والغسل في الكنيف 1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : . . . كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد عليه السّلام . . . ، هل يجوز أن يغسل الميّت ، وماؤه الذي يصبّ عليه يدخل إلى بئر كنيف ، أو الرجل يتوضّأ وضوء الصلاة أن يصبّ ماء وضوئه في كنيف ؟ فوقّع عليه السّلام : يكون ذلك في بلاليع « 2 » .

--> ( 1 ) تحف العقول : 489 ، س 10 . يأتي الحديث أيضا في ج 3 ، رقم 642 . ( 2 ) الكافي : 3 / 150 ، ح 3 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 788 .