الشيخ أبو القاسم الخزعلي

88

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

الثاني في الإتيان بعمرة المفردة وحجّة في عام واحد : ( 662 ) 1 - الشيخ الطوسي رحمه اللّه : موسى بن القاسم ، قال : أخبرني بعض أصحابنا أنّه سأل أبا جعفر عليه السّلام في عشر من شوّال ، فقال : إنّي أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر ؟ فقال له : أنت مرتهن بالحجّ . فقال له الرجل : إنّ المدينة منزلي ، ومكّة منزلي ، ولي بينهما أهل ، وبينهما أموال . فقال له : أنت مرتهن بالحجّ . فقال له الرجل : فإنّ لي ضياعا حول مكّة ، وأحتاج إلى الخروج إليها . فقال : تخرج حلالا ، وترجع حلالا إلى الحجّ « 1 » . ( 663 ) 2 - الشيخ الصدوق رحمه اللّه : وكتب علي بن ميسّر إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام يسأله عن رجل اعتمر في شهر رمضان ثمّ حضر الموسم ، أيحجّ مفردا للحجّ ، أو يتمتّع ؟ أيّهما أفضل ؟

--> - الاستبصار : ج 2 ، ص 155 ، ح 510 . التهذيب : ج 5 ، ص 30 ، ح 92 . عنه وعن الاستبصار والكافي ، وسائل الشيعة : ج 11 ، ص 246 ، ح 1470 ، وص 247 ، ح 14705 . قطعة منه في ف 3 ، ب 1 ، ( حجّه عليه السّلام متمتّعا ) ، وف 9 ، ب 4 ، ( ما رواه عن الإمام محمد الباقر عليهما السّلام ) . ( 1 ) الاستبصار : ج 2 ، ص 327 ، ح 1162 . عنه وسائل الشيعة : ج 11 ، ص 301 ، ح 14863 ، وج 14 ، ص 312 ، ح 19291 ، قطعة منه . التهذيب : ج 5 ، ص 436 ، ح 1518 .