الشيخ أبو القاسم الخزعلي
71
موسوعة الإمام الجواد ( ع )
الباب السادس في الخمس وهو يشتمل على ستّة عناوين : أ - ما يجب فيه الخمس وما لا يجب 1 - الشيخ الطوسي رحمه اللّه : . . . عن أحمد بن محمد ؛ وعبد اللّه بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، قال : كتب إليه أبو جعفر عليه السّلام ، وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكّة ، قال : إنّ الذي أوجبت في سنتي هذه ، وهذه سنة عشرين ومائتين فقط لمعنى من المعاني أكره تفسير المعنى كلّه خوفا من الانتشار وسأفسّر لك بقيّته إن شاء اللّه : إنّ مواليّ أسأل اللّه صلاحهم أو بعضهم قصّروا فيما يجب عليهم ، فعلمت ذلك ، فأحببت أن أطهّرهم وأزكّيهم بما فعلت في عامي هذا من الخمس . قال اللّه تعالى : « خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ * وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلى عالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ » « 1 » . ولم أوجب ذلك عليهم في كلّ عام . ولا أوجب عليهم إلّا الزكاة التي
--> ( 1 ) التوبة : 9 / 103 - 105 .