الشيخ أبو القاسم الخزعلي
503
موسوعة الإمام الجواد ( ع )
جوارهم « 1 » . ( 970 ) 4 - الشيخ الطوسي رحمه اللّه : سعد بن عبد اللّه عن جعفر بن موسى عن محمد بن عبد الجبّار ، عن ميمون بن يوسف النخّاس ، عن محمد بن الفرج « 2 » ، قال : كتبت أسأل عن أوقات الصلاة ؟ فأجاب عليه السّلام : إذا زالت الشمس فصلّ سبحتك ، وأحبّ أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين . ثمّ صلّ سبحتك ، وأحبّ أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام فان عجل بك أمر فابدأ بالفريضتين واقض بعدهما النوافل فإذا طلع الفجر فصلّ الفريضة ثمّ اقض بعد ما شئت « 3 » . التاسع والخمسون إلى محمد بن الفضيل الصيرفي : ( 971 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن
--> ( 1 ) الكافي : ج 1 ، ص 343 ، ح 31 . عنه إثبات الهداة : ج 3 ، ص 447 ، ح 38 ، والوافي : ج 2 ، ص 419 ، ح 933 . قطعة منه في ف 4 ، ب 3 ( إنّ الأئمّة عليهم السّلام إذا لم يرض اللّه لهم الدنيا نقلهم إليه ) . ( 2 ) هو محمد بن الفرج الرخجي الذي ذكره النجاشي في : ص 371 رقم 1014 ، وقال : روى عن أبي الحسن موسى عليه السّلام ، وعدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا والجواد والهادي عليهم السّلام : ص 381 رقم 9 ، وص 405 رقم 2 ، وص 423 رقم 3 . وقال السيّد الخوئي قدّس سرّه كان من أصحاب الكاظم وبقي إلى زمان الهادي عليهما السّلام : معجم رجال الحديث : ج 13 ، ص 182 رقم 9161 ، له مكاتبات إلى أبي جعفر الجواد وأبي الحسن الهادي عليهما السّلام . فعلى هذا الظاهر أن المسؤول هو أبو جعفر الثاني أو أبو الحسن الهادي عليهما السّلام . ( 3 ) الاستبصار : ج 1 ، ص 255 ، ح 914 . التهذيب : ج 2 ، ص 250 ، ح 28 . قطعة منه في ف 5 ، ب 3 ( وقت صلاة الفجر والظهرين ) و ( قضاء النوافل ) .