الشيخ أبو القاسم الخزعلي
452
موسوعة الإمام الجواد ( ع )
الثامن والثلاثون إلى علي بن بلال : ( 921 ) 1 - الشيخ الطوسي رحمه اللّه : أخبرني الشيخ أيّده اللّه تعالى ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن علي بن محمد القاساني ، عن محمد بن محمد ، عن علي بن بلال « 1 » . أنّه كتب إليه يسأله عن الجريدة ، إذا لم نجد نجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل ؟ فكتب عليه السّلام : يجوز إذا أعوزت الجريدة ، والجريدة أفضل « 2 » . ( 922 ) 2 - الشيخ الطوسي رحمه اللّه : محمد بن الحسن الصفّار ، عن محمد بن عيسى ، قال : حدّثني علي بن بلال ، وأراني قد سمعته من علي بن بلال « 3 » ، قال : كتبت إليه : هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل من إخوانه في بلدة أخرى ، يحتاج ، أن يوجّه له فطرة أم لا ؟ فكتب عليه السّلام : تقسم الفطرة على من حضرها ، ولا توجّه ذلك « 4 » ، إلى بلدة أخرى وإن لم تجد موافقا « 5 » .
--> ( 1 ) عدّه الشيخ من أصحاب الجواد والهادي والعسكري عليهم السّلام ، رجال الطوسي : ص 404 ، رقم 17 ، وص 417 رقم 6 ، وص 432 رقم 4 . ( 2 ) التهذيب : ج 1 ، ص 294 ، ح 86 . الكافي : ج 3 ، ص 153 ، ح 11 . قطعة منه في ف 5 ، ب 2 ، ( وضع الجريدة مع الميّت ) . ( 3 ) تقدّمت ترجمته في الحديث السابق . ( 4 ) في الاستبصار يقسم الفطرة على من حضرها ، ولا يخرج ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم يجد موافقا . ( 5 ) التهذيب : ج 4 ، ص 88 ، ح 258 . -